46

کتاب ادب النساء

كتاب أدب النساء

پوهندوی

عبد المجيد تركي

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٢ هـ

د چاپ کال

١٩٩٢ م

ژانرونه

معاصر
باب ما يجوز من النخير والشهيق والحمحمة والمداعبة عند الجماع ٧٣- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي [فروة] أن عبد الله بن عمر كان يرخص في النخير عند الجماع. قال عبد الملك [بن حبيب]: وحدثني الخزامي عن معين بن يعقوب ابن طلحة أنه قال: «قيل لنافع بن جبير بن مطعم: النخير عند الجماع؟ فقال: أما النخير فلا! ولكن تأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس» . وقال مالك: «لا بأس بالنخير عند الجماع وأراه سفهًا في غير ذلك يعاب عليه» . ٧٤- قال معين: «فكان محمد بن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخير في غير الجماع» . وقال عطاء: «من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات» .

1 / 181