ادب مفتي و مستفتي
أدب المفتي والمستفتي
پوهندوی
د. موفق عبد الله عبد القادر
خپرندوی
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
د خپرونکي ځای
عالم الكتب
١ وجوب البعد عن النجاسة بقدر القلتين هو الجديد في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والقديم لا يوجبه. "فمثلا: إذا وقعت نجاسة جامدة في ماء كثير راكد، وأراد واحد أن يغترف منه أو يغتسل فيه، فعلى الجديد لا يجوز الاغتراف منه إلا إذا كان يغترف من موضع يبعد عن النجاسة قدر قلتين، فعلى هذا إذا كان الماء قلتين فقط يجوز الاغتراف منه. وأما القديم فلم يشترط التباعد منها مطلقًا. وهذه من المسألة من المواضع التي رجح فيها القديم على الجديد. قال إمام الحرمين في "النهاية": القديم هنا أصح. وقال الرافعي: القديم هنا ظاهر المذهب. وقد استدل لرجحان القديم بعدة وجوه: ١- عموم حديث القلتين. ٢- ولأن مجموع الماء الراكد ماء واحد لا يمكن أن يوصف بعضه بالنجاسة، وبعضه بالطهارة. ٣- ولأنه لو قلنا بنجاسة ما حول النجاسة لأثر فيما حوله، وما حوله فيما حوله فيتسلسل، وهو باطل، فينبغي القول بالقديم". الغاية القصوى في دراية الفتوى، مع تعليق الأستاذ علي القره داغي محقق الكتاب. وانظر المجموع: "١/ ١٦٠-١٦٦"، روضة الطالبين: ١/ ٢٣، وفتح العزيز: ١/ ٩٦١. ٢ في ف وج "بعد". ٣ قال النووي رحمه الله تعالى: "هل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قولان مشهوران "أحدهما": وهو في القديم لا يستحب. قال القاضي أبو الطيب، ونقله البويطي والمزني عن الشافعي. "والثاني": يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حامد، وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضًا، واختلف الأصحاب في الأصح منهما، فقال أكثر العراقيين: الأصح الاستحباب، ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي، وصاحب العدة، والشيخ نصر المقدسي والشاشي. وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون، وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتي فيها على القديم ... "، المجموع: "٣/ ٣٢١"، وانظر إعلام الموقعين: ٤/ ٢٣٩". ٤ في ف وج: "وفي هذه المسألة إشعار". ٥ في ف وج: "ويكون". ٦ في ف: "القديم". ٧ في ف وش: "اختيارهم".
1 / 129