130

ادب مفتي و مستفتي

أدب المفتي والمستفتي

پوهندوی

د. موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

د خپرونکي ځای

عالم الكتب

بشهادته بخلاف الفسق، والقول الأول يجر خبطًا في الأعصار المتأخرة١.
"الثالثة": هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ لينظر، إن كان منتسبًا إلى مذهب معين بنينا ذلك على وجهين٢، حكاهما القاضي حسين: في أن العامي هل له مذهب أولا؟
"أحدهما": أنه لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن يعرف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من شافعي، أو٣ حنفي، أو غيرهما٤.
"والثاني"٥: وهو الأصح٦ عند القفال المروزي، أن "له مذهبًا"٧ لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق، ورجحه على غيره فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ذلك.
فإن كان شافعيًّا لم يكن له أن يستفتي حنفيًّا، ولا يخالف إمامه، فقد٨ ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه، وإن لم يكن قد انتسب إلى مذهب معين فينبني ذلك فيه على وجهين ابن برهان: في أن العامي: هل يلزمه٩ أن يتمذهب بمذهب معين؟ يأخذ برخصه وعزائمه؟
أحدهما: لا يلزمه ذلك كما لم١٠ يلزم في عصر أوائل الأمة أن يخص

١ المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧٠، وانظر إعلام الموقعين: "٤/ ٢١٥-٢١٦"، والمحصول: "٢/ ٣/ ٩٧-٩٨".
٢ في ف وج: "جهتين".
٣ في ف وج وش: "و".
٤ المجموع: ١/ ٩٥، صفة الفتوى: ٧١، وانظر طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٥٢٢، إعلام الموقعين: ٤/ ٢٦٢.
٥ سقطت من ش.
٦ في ف وج: "الصحيح".
٧ سقطت من ش.
٨ في ش: "وقد".
٩ في ج: "يلزم".
١٠ من ف وج وش وفي الأصل: "لا".

1 / 161