331ادب مفردالأدب المفردMuhammad ibn Ismail al-Bukhari - ۲۵۶ ه.قمحمد بن إسماعيل البخاري - ۲۵۶ ه.قایډیټرمحمد فؤاد عبد الباقيخپرندویالمطبعة السلفية ومكتبتهاشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٣٧٩ مد خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېازبکستان•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابُ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْقَاعِدِ٩٩٥ - حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» صحيح٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» صحيحبَابُ: هَلْ يُسَلِّمُ الْمَاشِي عَلَى الرَّاكِبِ؟٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ لَقِيَ فَارِسًا فَبَدَأَهُ بِالسَّلَامِ، فَقُلْتُ: تَبْدَأُهُ بِالسَّلَامِ؟ قَالَ: رَأَيْتُ شُرَيْحًا مَاشِيًا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ صحيحبَابُ يُسَلِّمُ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ٩٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» صحيح1 / 345کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ