9آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټربسام عبد الوهاب الجابيخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَتَصِح فَتَاوَى أهل الْأَهْوَاء والخوارج وَمن لَا نكفره ببدعته وَلَا نفسقهوَنقل الْخَطِيب هَذَا ثمَّ قَالَ وَأما الشراة والرافضة الَّذين يسبون السّلف الصَّالح ففتاويهم مَرْدُودَة وأقوالهم سَاقِطَةوَالْقَاضِي الْمَاوَرْدِيّ كَغَيْرِهِ فِي جَوَاز الْفتيا بِلَا كَرَاهَة هَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَشْهُور من مَذْهَبنَاقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح وَرَأَيْت فِي بعض تعاليق الشَّيْخ أبي حَامِد الأسفراييني أنَّ لَهُ الْفَتْوَى فِي الْعِبَادَات وَمَا لَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ وَفِي الْقَضَاء وَجْهَان لِأَصْحَابِنَاأَحدهمَا الْجَوَاز لِأَنَّهُ أهلوَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ مَوضِع تُهْمَةوَقَالَ ابْن الْمُنْذر تكره للقضاة الْفَتْوَى فِي1 / 21کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ