آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
6

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

الإِمَام إِلَى معرفَة من يصلح الْفتيا أَن يسْأَل عُلَمَاء وقته ويعتمد أَخْبَار الموثوق بهم ثمَّ روى بِإِسْنَادِهِ عَن مَالك ﵀ قَالَ مَا أفتيتُ حَتَّى شهد لي سَبْعُونَ أَنِّي أهل لذَلِك وَفِي رِوَايَة مَا أَفْتيت حَتَّى سألتُ من هُوَ أعلم مني هَل يراني موضعا لذَلِك قَالَ مَالك وَلَا يَنْبَغِي لرجل أَن يرى نَفسه أَهلا لشَيْء حَتَّى يسْأَل من هُوَ أعلم مِنْهُ فصل فِي وجوب ورع الْمُفْتِي وديانته قَالُوا وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي ظَاهر الْوَرع مَشْهُورا بالديانة الظَّاهِرَة والصيانة الباهرة وَكَانَ مَالك ﵀ يعْمل بِمَا لَا يلْزمه النَّاس

1 / 18