46

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

الْمُطلق مَحْمُول على ذَلِك بِخِلَاف مَا أطلق الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات والأعمام وَبينهمْ فَلَا بُد أَن يَقُول فِي الْجَواب من أَب وَأم أَو من أَب أَو من أم وَإِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة عول كالمنبرية وَهِي زَوْجَة وأبوان وبنتان فَلَا يقل للزَّوْجَة الثّمن وَلَا التسع لِأَنَّهُ لم يُطلقهُ أحدٌ من السّلف بل يقل لَهَا الثّمن عائلًا وَهِي ثَلَاثَة أسْهم من سَبْعَة وَعشْرين أَو لَهَا ثَلَاثَة أسْهم من سَبْعَة وَعشْرين أَو يَقُول مَا قَالَه أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ صَار ثمنهَا تسعا وَإِذا كَانَ فِي الْمَذْكُورين فِي رقْعَة الاستفتاء مَنْ لَا يَرث أفْصح بسقوطه فَقَالَ وَسقط فلَان وَإِن كَانَ سُقُوطه فِي حَال دون حَال قَالَ وَسقط فلَان فِي هَذِه الصُّورَة أَو نَحْو ذَلِك لِئَلَّا يتَوَهَّم أَنه لَا يَرث بِحَال وَإِذا سُئِلَ عَن إخْوَة وأخوات أَو بَنِينَ وَبَنَات فَلَا يَنْبَغِي أَن يَقُول ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٤ سُورَة النِّسَاء الْآيَة ١١ فَإِن ذَلِك قد يشكل

1 / 58