آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
43

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يبْدَأ فِي مسَائِل الدَّعْوَى والبينات بِوُجُوه المخالص مِنْهَا وَإِذا سَأَلَهُ أحدهم وَقَالَ بِأَيّ شَيْء تنْدَفع دَعْوَى كَذَا وَكَذَا أَو بَيِّنَة كَذَا لم يجبهُ كَيْلا يتَوَصَّل بذلك إِلَى إبِْطَال حق وَله أَن يسْأَله عَن حَاله فِيمَا ادّعى عَلَيْهِ فَإِذا شَرحه لَهُ عرفه بِمَا فِيهِ من دَافع وَغير دَافع قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَيَنْبَغِي للمفتي إِذا رأى للسَّائِل طَرِيقا يرشده إِلَيْهِ أَن ينبهه عَلَيْهِ يَعْنِي مَا لم يضر غَيره ضَرَرا بِغَيْر حق قَالَ كمن حلف لَا ينْفق على زَوجته شهرا يَقُول يُعْطِيهَا من صَدَاقهَا أَو قرضا أَو بيعا ثمَّ يبرئها وكما حُكيَ أَن رجلا قَالَ لأبي حنيفَة ﵀ حلفتُ أَنِّي أَطَأ امْرَأَتي فِي نَهَار رَمَضَان وَلَا أكفر وَلَا أعصي فَقَالَ سَافر بهَا

1 / 55