34آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټربسام عبد الوهاب الجابيخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکهَذَا كرهه أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ من أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة وَغَيره وَقَالُوا هَذَا تَعْلِيم للنَّاس الْفُجُور وَإِذا لم يجد الْمُفْتِي من يسْأَله فصَّل الْأَقْسَام واجتهد فِي بَيَانهَا واستيفائهاالثَّانِيَة لَيْسَ لَهُ أَن يكْتب الْجَواب على مَا علمه من صُورَة الْوَاقِعَة إِذا لم يكن فِي الرقعة تعرّض لَهُ بل يكْتب جَوَاب مَا فِي الرقعة فَإِن أَرَادَ جَوَاب مَا لَيْسَ فِيهَا فَلْيقل وَإِن كَانَ الْأَمر كَذَا وَكَذَا فَجَوَابه كَذَاوَاسْتحبَّ الْعلمَاء أَن يزِيد على مَا فِي الرقعة مَا لَهُ تعلُّق بهَا مِمَّا يحْتَاج إِلَيْهِ السَّائِل لحَدِيث هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَتهالثَّالِثَة إِذا كَانَ المستفتي بعيد الْفَهم فليرفقْ بِهِ ويصبر على تفهم سُؤَاله وتفهيم جَوَابه فَإِن ثَوَابه جزيلالرَّابِعَة ليتأمل الرقعة تأملًا شافيًا وآخرُها آكِد فَإِن السُّؤَال فِي آخرهَا وَقد يتَقَيَّد الْجَمِيع بِكَلِمَة فِي آخرهَا ويغفل عَنْهَا1 / 46کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ