32

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

فِي الْمَسْأَلَة خلاف أَو قَولَانِ أَو وَجْهَان أَو رِوَايَتَانِ أَو يرجع إِلَى رَأْي القَاضِي وَنَحْو ذَلِك فَهَذَا لَيْسَ بِجَوَاب ومقصود المستفتي بَيَان مَا يعْمل بِهِ فَيَنْبَغِي أَن يجْزم لَهُ بِمَا هُوَ الرَّاجِح فَإِن لم يعرفهُ توقَّف حَتَّى يظْهر أَو يتْرك الْإِفْتَاء كَمَا كَانَ جمَاعَة من كبار أَصْحَابنَا يمتنعون من الْإِفْتَاء فِي حنث النَّاسِي فصل فِي آدَاب الْفَتْوَى فِيهِ مسَائِل إِحْدَاهمَا يلْزم الْمُفْتِي أَن يبين الْجَواب بَيَانا يزِيل الْإِشْكَال ثمَّ لَهُ الِاقْتِصَار على الْجَواب شفاهًا فَإِن لم يعرف لِسَان المستفتي كَفاهُ تَرْجَمَة ثِقَة وَاحِد لِأَنَّهُ خبر وَله الْجَواب كِتَابَة وَإِن كَانَت الْكِتَابَة على خطر وَكَانَ القَاضِي أَبُو حَامِد المروروذي كثير الْهَرَب من الْفَتْوَى فِي الرِّقاع

1 / 44