12آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قایډیټربسام عبد الوهاب الجابيخپرندویدار الفكرشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مد خپرونکي ځایدمشقژانرونهPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکثمَّ لَا يشْتَرط أَن تكون جَمِيع الْأَحْكَام على ذهنه بل يَكْفِيهِ كَونه حَافِظًا الْمُعظم مُتَمَكنًا من إِدْرَاك الْبَاقِي على قربوَهل يشْتَرط أَن يعرف من الْحساب مَا يصحح بِهِ الْمسَائِل الحسابية الْفِقْهِيَّةحكى أَبُو إِسْحَاق وَأَبُو مَنْصُور فِيهِ خلافًا لِأَصْحَابِنَا وَالأَصَح اشْتِرَاطهثمَّ إِنَّمَا يشْتَرط اجْتِمَاع الْعُلُوم الْمَذْكُورَة فِي مُفتٍ مُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع فَأَما مُفتٍ فِي بَاب خَاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفَة ذَلِك الْبَاب كَذَا قَطَعَ بِهِ الْغَزالِيّ وَصَاحبه ابْن بَرهان بِفَتْح الْبَاء وَغَيرهمَا وَمِنْهُم من مَنعه مُطلقًا وَأَجَازَهُ ابْن الصّباغ فِي الْفَرَائِض خَاصَّة والأصحُّ جَوَازه مُطلقًاالْقسم الثَّانِي الْمُفْتِي الَّذِي لَيْسَ بمستقل وَمن1 / 24کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ