آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي d. 676 AH
12

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

بسام عبد الوهاب الجابي

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ثمَّ لَا يشْتَرط أَن تكون جَمِيع الْأَحْكَام على ذهنه بل يَكْفِيهِ كَونه حَافِظًا الْمُعظم مُتَمَكنًا من إِدْرَاك الْبَاقِي على قرب وَهل يشْتَرط أَن يعرف من الْحساب مَا يصحح بِهِ الْمسَائِل الحسابية الْفِقْهِيَّة حكى أَبُو إِسْحَاق وَأَبُو مَنْصُور فِيهِ خلافًا لِأَصْحَابِنَا وَالأَصَح اشْتِرَاطه ثمَّ إِنَّمَا يشْتَرط اجْتِمَاع الْعُلُوم الْمَذْكُورَة فِي مُفتٍ مُطلق فِي جَمِيع أَبْوَاب الشَّرْع فَأَما مُفتٍ فِي بَاب خَاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفَة ذَلِك الْبَاب كَذَا قَطَعَ بِهِ الْغَزالِيّ وَصَاحبه ابْن بَرهان بِفَتْح الْبَاء وَغَيرهمَا وَمِنْهُم من مَنعه مُطلقًا وَأَجَازَهُ ابْن الصّباغ فِي الْفَرَائِض خَاصَّة والأصحُّ جَوَازه مُطلقًا الْقسم الثَّانِي الْمُفْتِي الَّذِي لَيْسَ بمستقل وَمن

1 / 24