Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
ژانرونه
قَالَ: وَإِنْ جَلَسَ فِي مَسْجِدٍ حَيِّهِ أَوْ فِي دَارِهِ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَجُلُوسُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمْ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ(١).
وَإِذَا دَخَلَ الْقَاضِي الْمَسْجِدَ فَأَحَبُّ إليَّ أَنْ يَبْدَأَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَوْ أربعًا أيُّ(٢) ذَلِكَ سَهُلَ عَلَيْهِ، ويَدْعُو اللهَ تَعَالَى بَعْدَ صَلاتِهِ أن يُوَفِّقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلْحَقِّ وَيَعْصِمَهُ عَنْ مَعَاصِيهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ لِلْحُكْمِ فَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَيَكُونُ النَّاسُ أَمَامَهُ بِالْبُعْدِ مِنْهُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ مَا يَدُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مِنَ الْخُصُومِ، ويَضَعُ الْقِمَطْرَ إِلَى جَانِبِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْقَيِّمُ وَحَمَلَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَيَجْلِسُ كَاتِبُهُ نَاحِيَةً عَنْهُ حَيْثُ يَرَاهُ، وَإِنْ أَرَادَ أنْ يُجْلِسَ مَعَهُ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَمَانَةِ أَجْلَسَهُمْ قَرِيبًا مِنْهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ الْقَاضِي الْقِمَطْرَ، وَإِنْ فَتَحَهَا قَيِّمُهُ أَوْ كَاتِبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَدَهُ فِيهَا، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، ثُمَّ يُخْرِجُ رُقَاعَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَفْتَحُهَا وَيَخْلِطُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَا يُقَدِّمَ رُقْعَةً عَلَى رُقْعَةٍ، ثُمَّ يَدْعُو بِرُقَاعِ الشُّهُودِ أَوَّلًا، فَإِذَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِ الْخَصْمَانِ سَأَلَ الْمُدَّعِي - وَهُوَ صَاحِبُ الرُّقْعَةِ - عَنْ دَعْوَاهُ، فَإِذَا ادَّعَى شَيْئًا مَعْلُومًا مِثْلَ مَالٍ سَمَّاهُ مِنْ وَرِقٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَسَمَّى كَيْلَ ذَلِكَ ووصَفَهُ بِجَوْدَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَقْبَلَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَأَلَهُ عَنْ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ خَصْمُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ أَخَذَ جَوَامِعَ إِقْرَارِهِ فِي رُقْعَةٍ ووضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْكَاتِبِ لِيَكْتُبَ إِقْرَارَهُ، فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مَحْضَرُهُ، قَابَلَ بِهِ الرُّقْعَةَ الَّتِي عِنْدَهُ، فَإِذَا اتَّفَقَ ذَلِكَ، وَقَّعَ الْقَاضِي بِخَطِّهِ فِي أَسْفَلِ الْمَحْضَرِ: قُرِئَ عَلَيَّ هَذَا الْمَحْضَرُ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ، وَفُلانِ بْنِ فُلانٍ،
(١) معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي [١٨/١]
(٢) في (ك) و (ح): إلى
83