Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
عِنْدَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ فَهَذِهِ سُنَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضُوا بِذَلِكَ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ، ومَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحَادِيث بِالإِسْنَادِ الجَيِّدِ فِيمَا قَالَ: ((الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ، والبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي))(١). فَدَلَّ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيرِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْيَمِينَ مَوضِعًا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ ذَلكَ المَوضِعِ، وأُخْرَى أَنَّه قَالَ: ((البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي)). البَيِّنَةُ لَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ شَاهِدَينِ، لَا يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى حَقِّ مِنَ الحُقُوقِ أَنْ يُقَالَ: قَدْ أَقَامَ البَيِّنَةَ؛ لِأَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى عَدَدٍ والعَدَدُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنَ اثْنَیْنِ.
٦٢٧- قال(٢): حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ حُسَينِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ ضُمَيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ المَيِّتِ دُونَ رَجُلَينِ(٣).
٦٢٨ - قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَينِ(٤).
٦٢٩- قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
(١) أخرجه الترمذي في (الجامع الكبير) [١٣٤١]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١٢٠٣].
(٢) [ق/ ٩٧ ب] من (خ).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٥٠].
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٠٨٠]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١١٩١].
494