487

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِي(١)، واللَّيْثِ(٢)، وسُلَيمانَ بنِ عبدِ المَلِكِ مِثْلُ ذَلِكَ(٣).

وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَارَثُ أَهْلُ المِلَّتَينِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ(١).

وَرُوِيَ أَيضًا عَنِ الزُّهْرِي، وحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا: تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الكِتَابِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ(٢).

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا المُسْلِمِينَ(٣).

٦١٠ - وَرُوِيَ [عَنْ] (٤) عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ المِلَلِ بَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ وتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيهِم(٥).

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: الإِسْلامُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ والكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَشَهَادَةُ أَهْلِ الكُفْرِ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِي عَلَى الْيَهُودِي والمَجُوسِي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٧٩]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٥٢٦].

(٢) انظر (المحلى) لابن حزم [١١ /٤٥٤].

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٨٠].

(٥) تقدم عنهما برقم (٥٩٩).

(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢٨٨٤]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٥٥٢٥].

(٧) ليس في (ك). والمثبت من (خ).

(٨) انظر (المدونة) لمالك بن أنس [٢١/٤].

487