463

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ لِلخَتَّانِ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ(١).

١٠٨- بَابُ شَهَادَةِ وَلَدِ الزَّنَا

٥٤٩- قالَ [ق/١١١٠أ]: حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ فَقَالَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ: لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ. قَالَ: ائتِنِي بِشَاهِدَيْنِ سِوَى هَذَا(٢).

٥٥٠- قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيرٍ العَبْسِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ في وَلَدِ الزِّنَا(٢): يَؤُمُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ(٤).

٥٥١- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنِ سَعِيد يقولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي كُلِّ شَيءٍ شَهِدَ بِهِ إِلَّا فِي الزِّنَا(٥). قَالَ: وهُوَ قَولُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ(٦).

٥٥٢- قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَاصِم، عَنِ ابنِ جُرَيج قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إلَّا خَيْرٌ(٧).

(١) بمعنى الذي قبله.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٣] وفيه: ائتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.

(٣) [ق/ ٩٢أ] من (خ).

(٤) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٤]، وعبد الرزاق في (المصنف) [٣٨٣٩].

(٥) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٦) قال الطحاوي في (مختصر اختلاف العلماء) [٣٧٨/٣]: قَالَ مَالك تجوز شَهَادَة ولد الزِّنَا وَلَا تجوز فِي الزِّنَا وَمَا أشبهه. ولم يقل بِهِ غیر مالك.

(٧) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٨١]، وقال البيهقي في (السنن الكبرى) [١٠/١].

459