437

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

بِمَنْزِلَةِ تَزْوِيجِهَا، فَإِذَا تَزوَّجَتْ فَقَدْ(١) صَارَ الحَقُّ فِي الصَّبِيِّ لِلجَدَّةِ هِي أَوْلَى بِهِ يَكُونُ عِندها بِقَولِهَا: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ. وكَذَلِكَ تَزْوِيجُهَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ بَعْدَهَا هُوَ بِهَذِهِ المَنْزِلَةِ أَيضًا تَكُونُ الجَدَّةُ أَوْلَى بِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الأُمُّ.

٩٤- بَابُ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَلَهَا مِنْهُ وَلَدْ فَتُرِيدُ أنْ تُخْرِجَ الْوَلَدَ مِنْ ذَلِكَ المِصْر

٤٩٠- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيح: أَنَّه خَاصَمَ إِلَيْهِ وَلِيُّ أَيْتَام فَقَالَ شُرَيحُ: مَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً فَأُمُّهُم أَحَقُّ بِهِمَ ومَعَهُم مِنْ مَالِهِم يُصْلِحُهُمْ، وَإِنْ تَفَرَّقَتِ الدَّارُ فَالوَلِي أَحَقُّ بِهِمْ يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا أَنْكَرَهُ قَالَ: مَا فِي هَذَا فَضْلٌ عَنْهُمْ(٢).

٤٩١- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ جَارِيَةً أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الكُوفَةِ فَقَالَ: إِنْ هِيَ خَرَجَتْ فَعَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا(٣).

٤٩٢- أَبُو هِشَام، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ هِشَامٍ، ووَكِيع [ق/١٠٤ب] عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الأُمّ أَحَقُّ بِالصَّبِيِّ مَا كَانَتْ فِي المِصْرِ، فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَى السَّوَادِ فَالأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ(٤).

٤٩٣- أَبُو هِشَام، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ

(١) [ق / ١٨٧] من (خ).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٢٦١٠].

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٢٦] قال: نا يعلى بن عبيد، عن زكريا، عن الشعبي.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١٢٩].

433