408

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وامرأة العنّين إذا اختارت الفرقة وفرّق الحاكم بينهما لها السكنى والنفقة.

والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوّأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.

وإذا بانت المرأة من زوجها نظر إلى الذي بانت به منه فإن كانت بانت بفرقة من قبله بمعصية أو غير معصية أو بفرقة من قبلها ليست بمعصية فلها السكنى والنفقة ما دامت في العدة.

وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لها في ذلك ما دامت في العدة.

وإذا وقعت البينونة بفرقة تجب معها النفقة ما دامت في العدة كانت المرأة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق، فما وجب للزوجة التي لم تطلق فيه النفقة مما وصفت لك فلها النفقة ما دامت في العدة، وما حرمت به النفقة وهي زوجته فكذلك تحرم به إذا كانت في العدة، فمن ذلك أن رجلًا لو طلق امرأته ثلاثًا فوجبت لها نفقة العدة، فإن ارتدت في عدتها عن الإسلام فلا نفقة لها، فإن رجعت إلى الإسلام فلها السكنى والنفقة، وإنما تحرم النفقة إذا ارتدت عن الإسلام؛ لأنها تحبس بالردة حتى تتوب فلهذه العلة تمنع النفقة، وإن كانت حين طلقها زوجها ثلاثًا قبّلت ابنه بشهوة لم تحرم النفقة؛ لأنها لم تزد إلا بينونة، ولأنها لا تحبس بهذه العلة، ولو لم يكن طلقها ولا أبانها حتى ارتدت عن الإسلام أو قبّلت ابنه بشهوة فلا نفقة لها في شيء من ذلك.

(١) في (ك): إلا ببينونة. والمثبت من (خ).

404