403

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وَإِنِ اخْتَلَفَتِ المَرْأَةُ وَالزَّوجُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا فَقِيرٌ. وَقَالَتِ المَرْأَةُ: بَلْ هُوَ مُوسِرٌ. فَالقَولُ قَولُ الزَّوجِ، وَيَفْرِضُ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ عَلَى حَالِ الإِعْسَارِ، فَإِنْ أَقَامَتِ البَيِّنَةَ أَنَّهُ مُوسِرٌ وَأَقَامَ الرَّجُلُ البَيِّنَةَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَقِيرٌ فَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ المَرْأَةِ.

وَلَوْ كَفَلَ لَهَا رَجُلٌ عَنِ الزَّوجِ بِنَفَقَتِهَا فَقَالَ [ق/٩٥ب]: قَدْ ضَمِنْتُ لَكِ عَنْهُ نَفَقَتَكِ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الكَفِيلِ إِلَّا نَفَقَةَ شَهْرٍ وَاحِدٍ(١). وَإِنْ قَالَ: قَدْ ضَمِنْتُ لَكِ نَفَقَتَكِ عَنْهُ سَنَةً فَهُوَ كَمَا ضَمِنَ عَلَيهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: قَدْ ضَمِنْتُ لَكِ عَنْهُ نَفَقَتَكِ أَبَدًا لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا وَقَّتَ فَهُوَ عَلَيهِ.

فَأَمَّا الْكُسْوَةُ(٢) فَإِنَّ الْقَاضِي يَفْرِضُ لِلمَرْأَةِ عَلَى زَوجِهَا إِنْ كَانَ فَقِيرًا؛ فَرَضَ لَهَا قَمِيصًا وَمِقْنَعَةً وَمِلْحَفَةً عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُ مِثْلَهَا أيْضًا هَذَا لَهَا فِي الصَّيفِ، وَأَمَّا الشِّتَاءُ فَإِنَّه يَفْرِضُ لَهَا مَعَ ذَلِكَ جُبَّةً وَسَرَاوِيلَ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَعُسْرَتِهِ. وَإِنْ طَلَبَتْ لِحَافًا فِي الشِّتَاءِ أَوْ قَطِيفَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَمِلُ لِحَافًا، وَطَلَبَتْ فِرَاشًا تَنَامُ عَلَيْهِ أَلْزَمَهُ القَاضِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ مِثْلُهُ، فَإِنْ أَعْطَاهَا كُسْوَةً فَهَلَكَتْ مِنْهَا أَوْ خَرَّقَتْهَا قَبْلَ الوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْسُوَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الوَقْتُ، وَإِنْ بَقِيَتِ الكُسْوَةُ وَلَمْ تُخَرَّقْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَكْسُوَهَا حَتَّى يَمْضِيَ الوَقْتُ الَّذِي لَا تَبْقَى إِلَيهِ الكُسْوَةُ.

وكَذَلِكَ إِنْ ضَاعَتِ النَّفَقَةُ مِنْهَا أَوْ أَنْفَقَتْهَا قَبْلَ مُضِيٍّ الشَّهْرِ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أَنْ يَعْطِيَهَا بَدَلَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى الوَقْتِ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا نَفَقَةً وَكُسْوَةً فَأَعْطَاهَا الزَّوجُ ذَلِكَ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَمَاتَتْ المَرْأَةُ فِي بَعْضِ السَّنَةِ وَذَلِكَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ

(١) [ق / ٧٩ب] من (خ).

(٢) ((الْكِسْوَةُ)) بِكَسْرِ الْكَافِ وَضَمِّهَا وَاحِدَةُ ((الْكُسَا)). (مختار الصحاح) للرازي [٢٧٠/١].

399