Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
قَالَ شَرِيكٌ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي فِي كِسْوَةِ المَرْأَةِ بِدِرْعَينٍ وَخِمَارَينٍ وَمِلْحَفَةٍ فِي السَّنَةِ.
٤٣٧ - أَبُو هُشَيْم، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فِي كُلِّ شَهْرٍ وَدِرْهَمَينٍ(١).
٤٣٨ - أَبُو هِشَام، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ(٢).
٤٣٩ - يَحْيَى عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ المَمْلُوكَةِ إِذَا أَتَتْهُ فَإِذَا لَمْ تَأْتِهِ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا(٣).
٤٤٠ - أَبُو هِشَام، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: يُنْفِقُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَخَادِمٍ لَهَا وَاحِدَةٍ [ق/٩٣ب] (٤).
وَإِذَا طَالَبَتْ(٥) المَرْأَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ وَهِي امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا وَقَالَتْ: إِنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَيَّ وَيَضُرُّنِي فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَيَكُونُ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي يَلِي النَّفَقَةَ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَضُرُّ بِهَا وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ
لابن الشحنة [٣٣٥/١].
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١١٠]، وسعيد بن منصور في (سننه) [١٤٠٥].
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٧٥٥٥].
(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [١٩١١٣] بلفظ: يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ.
(٥) في (ك)، و(خ): طلبت. والمثبت هو المناسب للسياق، وكذا في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٢٢٨/٤].
393