392

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

٤٢١- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِي، عَنْ يَحْيَى بنِ آدَمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يُطَلَّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلا يُعْطِيهَا نَفَقَةً أَتَسْتَعْدِي عَلَى مَالِهِ؟ قَالَ: يُعْدَى عَلَيْهِ فَيُنْفِقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ نَفَقَةً حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا(١).

٤٢٢- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ آدَم، عَنْ عَبدِ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ قَالَ: لَا يُعْدَى عَلَيْهِ وَلَكِنْ يُكْتَبُ لَهَا إِلَى مَوضِعِهِ فَيُؤْخَذُ لَهَا مِنْهُ؛ يَعْنِي: النَّفَقَّةِ(٢).

٤٢٣- أَبُو هِشَام، عَنْ يَحْيَى بنِ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ الشَّيبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تُعْدى المَرْأَةُ عَّلَى مَالِ زَوجِهَا(٣).

٤٢٤- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ يَحْيَى: سَأَلْتُ شَرِيكًا عَنْ رَجُلِ تَرَكَ امْرَأَتَهُ سَنَةً لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَأَخَذَتْهُ بِنَفَقَتِهَا؟ قَالَ: لَيسَ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَضَى(٤).

وَقَالَ الحَسَنُ بنُ زِيَادٍ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَإِذَا جَاءَتِ المَرْأَةُ إِلَى القَاضِي تَطْلُبُ النَّفَقَةَ، وَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ يُخْلِفْ لَهَا نَفَقَة[ ق/٩٢ب ] وَسَأَلَتْ القَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً فَأَقَامَتْ البَيِّنَةَ أَنَّهَا فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ بِنِ فُلانِ الفُلانِيّ، وَزَوْجُهَا فُلانُ بنُ فُلانِ الغُلَائِهُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا أَقْضِي عَلَى غَائِبِ فَإِنْ وَكَّلَتْ وَكِيلًا، وَسَأَلَتِ الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ لَهَا إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الَّوجُ فَعَل ذَلِكَ القَاضِي فَكَتَبَ لَهَا.

(١) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) [١٤٠٦].

(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٣) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

(٤) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.

388