Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
٣٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]. [قَوْلَهُ: ](١) ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة : ٤٢](١).
٣٤٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ شَاءَ حَكَمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ(١).
٣٤٨- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ(٤)، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَوَارِيثِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنَّهُمْ إِنْ جَاءُوا يَخْتَصِمُونَ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ أنْ يَحْكُمَ بِكِتَابِ اللهِ فِي مَوَارِيثِهِمْ(٢).
٣٤٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عن قابوس بن مخارق، عن أبيه. وعبد الرزاق في (المصنف) [١٠٠٠٥] قال: أخبرنا الثوري، عن سماك بن حرب، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه. والبيهقي في (السنن الكبرى) [١٧١٢١] من طريق الثوري، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، أن محمد بن أبي بکر.
(١) ما بين المعقوفين ليس في (ك)، و(خ)، وأثبتناه توضيحًا للسياق.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٨٣]، وعبد الرزاق في (المصنف) [١٠٠١٠]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [١٧١٢٦].
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٢١٩٣] من طريق سفيان، عن عكرمة، عن عطاء. وابن جرير الطبري في (التفسير) [١١٩٨٠] من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء.
(٤) [ق / ٦٧ ب] من (خ).
(٥) قال ابن المنذر في (الأوسط) [٥٩٥/٦]: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مواريث أهل الذمة: تقسم على فرائض الإسلام إذا جاءوك فيه وإن أبوا فردهم إلى أمر دينهم. وانظر (المحلى) لابن حزم [٨/ ٣٤٢].
343