Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
سیمې
•عراق
سلطنتونه او پېرونه
په عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
في الموطنين جميعًا لم يشهد على الإقرار الثاني غير الأولين فهو مال واحد، والإقرار عند الشهود كالإقرار عند القاضي، وإن اختلفت الأيام والمواضع ويدخل القليل من ذلك في الكثير.
ولو أن رجلًا أشهد لرجل على نفسه بألف درهم وصك ثم أشهد على نفسه في موطن آخر وفي صك آخر بألف درهم أولئك الشهود بأعيانهم أو غير أعيانهم، فإن المالين جميعًا يلزمانه.
وكذلك الإقرار بالصكّين عند القاضي يلزمه المالان جميعًا، والصكّان بمنزلة مالين مختلفين، قد نسب كل واحد منهما إلى غير ما نسب إليه الآخر.
وإن لم يكن صكّان وكانت شهادة في موطنين في كل موطن شهود بألف، فإن كان الشهود على المال الآخر هم الشهود على المال الأول فهو مال واحد، إلا أن يقرّ المطلوب بأنه مالان، وإن كان الشهود على المال الآخر غير الشهود على المال الأول فهما مالان يؤخذ بذلك كله، وإن نسب المال إلى ثمن عبد سمّاه وجنسه وعمله فهو مال واحد، وإن كان مبهمًا ليس فيه من ثمن عبد فهما مالان.
ولو جاء بشاهدين على ألف درهم، وجاء بشاهد على ألف ولا يعلم في موطن واحد أو موطنين نسي الشهود ذلك فهو مالان إلا أن يعرف أنه موطن واحد.
وإن شهد شاهدان على ألف بيض، وشاهدان على ألف سود، أو شهد شاهدان على ألف من ثمن هروي، وشهد آخران على ألف من ثمن مروي في موطن آخر فهو مالان.
وإن شهد شاهدان على ألف في موطن، ثم شهد آخران على خمسمائة في موطن آخر فهو مالان.
و إن شهد شاهدان على ألف في مواطن، ثم شهد آخران على خمسمائة في
337