Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدَ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ وَالْمُؤَلَى فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ مِنَ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ بَيِّنَةً إِلَّا أنْ يَطْلُبَ حَقًّا قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ حَقًّا (١) وَكَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْهُ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنٌ أَوْ لَهُ فِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ غَصْبٌ أَوْ وَدِيعَةٌ، فَغَابَ صَاحِبُ الْمَالِ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَدَّمَ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْمَالِ قَدْ مَاتَ وأنا ابْنُهُ وَوَارِثُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي. فَإِنْ صَدَّقَهُ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ فِيْمَا ادَّعَى أَمَرَهُ الْقَاضِي أنْ يَدْفَعَ الْمَالَ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ الْقَاضِي مِنْهُ كَفِيْلًا بِذَلِكَ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى قَبِلَهُ جَمِيعَ مَا ادَّعَى مِنْ وَفَاةِ أَبِيهِ وَأَنَّهُ ابْنُهُ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْمَالِ فَأَرَادَ الْمُدَّعِي اسْتِحْلَافَهُ، فَإِنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: اسْتَحْلِفْهُ عَلَى عِلْمِهِ بِاللهِ مَا يَعْلَمُ أنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ الْفُلانِيَّ تُوُفِّيَ وَأَنَّ هَذَا ابْنُهُ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَمَرَهَ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ قِيْلَ لِلْمُدَّعِي: ثَبِّتْ دَعْوَاكَ.
وَقَدَ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ قَالُوا: نُحَلِّفُهُ عَلَى عِلْمِهِ. مِثْلَ مَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ بَعْدَ أن كَانُوا يَقُولُونَ: لَا نُحَلِّفُهُ عَلَى ذَلِكَ.
وَإِنْ أَقَرَّ الَّذِي قِبَلَهُ الْمَالُ بِمَوْتِ صَاحِبِ الْمَالِ وَقَالَ: أَمَّا هَذَا الْمُدَّعِي فَلَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ: حَلِّفْهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّي ابْنَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ فَإِنِّي أَسْتَحْلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ أنَّ هَذَا ابْنُهُ وَقَالَ: لَا أَدْرِي لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ أَمْ لَا، فَإِنَّ الْقَاضِي يَتَلَوَّمُ وَيَنْظُرُ، فَإِنْ جَاءَ وَارِثٌ آخَرُ، وَإِلَّا دَفَعَ الْمَالَ إِلَى هَذَا(١).
وَإِنْ رَأَى أن يَأْخُذَ مِنْهُ كَفِيْلًا بِذَلِكَ فَعَلَ.
(١) [ق/ ٥٩ب] من (خ).
(٢) (الفتاوى الهندية) لمجموعة من علماء الهند [٢٢٣/٤].
307