Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
فُلانٌ وَهَذَا وَصِيُّهُ. فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَأْمُرُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَفْع مَا عَلَيْهِ إِلَى هَذَا الْمُدَّعِي لِلْوَصِيَّةِ وَلَا يُجْبِرُهُ(١) عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ لِلْمُدَّعِي لِلْوَصِيَّةِ: أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى وَصِيَّةِ هَذَا الْمَيِّتِ إِلَيْكَ.
وَإِنْ ثَبَّتَ وصِيٍّ عِنْدَ الْقَاضِي وَصِيَّتَهُ وأرَادَ مِنَ الْقَاضِي أنْ يُنْفِذَ لَهُ الْوَصِيَّةَ؛ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ حُمِدَ لَهُ، أَنْفَذَ لَهُ الْوَصِيَّةَ، وَإِنْ لَمْ يُحْمَدْ، وَلَمْ يَكُنْ مَوضِعًا لِلْوَصِيَّةِ، لَمْ يُنْفِذْهَا لَهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا جَعَلَ الْقَاضِي وصِيًّا لِأَيْتَامِ يَقُومُ مَقَامَ وصِيٍّ أَبِهِمْ فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ وصِيِّ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ جَعَلَهُ وصِيًّا فِي شَيْءٍ يَشْتَرِيهِ لَهُمْ وَيَحْفَظُ عَلَيْهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدُوَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ وَكَيْلِ الْأَبِ، فَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ ضَمِنَ.
فَإِنْ أَوْصَى الْمَيِّتُ إِلَى رَجُلِ فَقَالَ الْقَاضِي لِلْوَصِيِّ: قَدْ أَشْرَكْتَ مَعَكَ فُلانًا فِي الْوَصِيَّةِ. قَالَ: فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ وَصِيِّ الْأَبِ وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ جَعَلَ الْقَاضِي وصِيًّا لِأَيْتَام فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى إِلَى رَجُل فَوَصِيُّهُ يَقُومُ مَقَامَ وصِيٍّ الْمَيِّتِ.
وَإِذَا تُوُفِيتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ وَلَهَا زَوْجٌ وَهُوَ أَبُو وَلَدِهَا هَؤُلاءِ، وَتَرَكَتْ مِيْرَاثًا مِنْ عَقَارَاتٍ وَعَيْنٍ وَمَتَاعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَأَوْصَتْ إِلَى رَجُل وعَلَيْهَا دَيْنٌ لِأُنَاسِ فَلِوَصِيِّهَا أنْ يَبِيعَ مِنْ تَرِكَتِهَا مَا يَقْضِي بِهِ مَا عَلَيْهَا مِنَ الدَّيْنِ.
وكَذَلِكَ إِنْ أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ لِأُنَاسٍ شَتَّى مِمَّا يَحْتَاجُ أنْ يَبِيعَ فِيْهِ شَيْئًا مِنْ تَرِكَتِهَا فَلِوَصِيِّهَا أنْ يَبِيعَ مِنْ تَرِكَتِهَا مَا يُنْفِذُ بِهِ وَصِيَّتَهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ
(١) في (ك): يجيزه. والمثبت من (خ).
279