275

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

وقال محمد بن الحسن: لا يقضي القاضي عليه بشيء من ذلك حتى يحضر.

وقال محمد: وإن كان المطلوب أقر بالحق للطالب ثم غاب حكمت عليه، وفرق بين الإقرار والبينة.

وقال أبو يوسف [ق/٦١أ]: هما سواء، ويحكم عليه القاضي إذا غاب، وأما في قول محمد في كتاب القاضي فإذا كان قد سمع من البينة بمحضر من المطلوب فإذا غاب ولم يكن يرى أن يحكم، فإنه يكتب إلى قاضي ذلك البلد الذي هو فيه.

ولو أن رجلاً أورد على قاضٍ كتاباً من قاضٍ بحقٍ على رجل فوافى البلد وقد مات المطلوب فأحضر الطالب ورثة المطلوب أو وصيه، وجاء بالكتاب إلى القاضي وأحضر شهوده إلى القاضي، فإن القاضي يقبل الكتاب ويسمع من الشهود على الكتاب بمحضر من وارث المطلوب أو الوصي، وينفذ ذلك ويحكم بما فيه إن كان تاريخ الكتاب بعد موت المطلوب أو قبله.

وإن ورد على قاضٍ كتاب من قاضٍ بشيء لا يرى هذا القاضي وهو مما اختلف فيه العلماء فإنه لا ينفذه؛ لأن كتاب القاضي ليس بقضية؛ إنما هو بمنزلة الشهادة، وإن كان في كتاب القاضي: أن فلاناً أقام عندي بينة أن له على فلان كذا وكذا. لم يقبل القاضي هذا الكتاب حتى ينسب الرجل إلى أبيه أو إلى فخذه أو إلى تجارة أو صناعة هو مشهور بها، أو ينسبه إلى جده، وإذا كان في ذلك الفخذ أو في (١) تلك التجارة أو الصناعة اثنان على ذلك الاسم، لم يقبل ذلك

(١) [ق / ١٥١] من (خ).

271