258

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

لَا يَدْرِي هِيَ لِفُلانِ الْغَائِبِ أَوْ لَا، وَقَالوا: رَأَيْنَا هَذَا سَرَقَ ذَلِكَ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ وَلَا نَدْرِي هُوَ لِفُلانٍ أَمْ لَا. فَهَذَا كُلُّهُ سَوَاءٌ، وَلَا خُصُومَةَ بَيْنَ الْمُدَّعِيِ وَالَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ.

وَلَوْ قَالَ(١) الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ: فُلانٌ أَوْدَعَنِي هَذَا أَوْ أَعَارَنِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ أَوْ انْتَزَعْتُّهُ مِنْهُ أَوْ سَرَقْتُهُ مِنْهُ أَوْ ارْتَهَنْتُهُ مِنْهُ أَوْ اسْتَأْجَرْتُهُ مِنْهُ. فَسَأَلَهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ فَشَهِدَا أنَّ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي فِي يَدَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِفُلانِ الْغَائِبِ وَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى عَارِيَةٍ وَلَا وَدِيعَةٍ وَلَا إِجَارَةٍ وَلَا رَهْنِ وَلَا غَصْبٍ وَلَا سَرِقَةٍ مِنْ فُلانٍ، وَلَا أَنَّ ذَلِكَ وَصَلَ إِلَى الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ مِنْ قِبَلِ فُلانٍ فَهُوَ خَصْمٌ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَدْفَعُ الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ بِشَهَادَتِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لِفُلانٍ، وَلَا يُشْبِهُ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ إِقْرَارُ الْمُدَّعِي بِأَنَّ مِلْكَ ذَلِكَ لِفُلانٍ؛ لِنَّ إِقْرَارَ الْمُدَّعِي بِأَنَّ مِلْكَ ذَلِكَ لِفُلانٍ مَقْبُولٌ عَلَيْهِ، وَإِقَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ (مِلْكَ)(٢) ذَلِكَ لِفُلانٍ لَا تُقْبَّلُ؛ لِنَّهُ لَيْسَ بِخَصْمِ(٣)، وَإِنْ ثَبَتَ مِلْكُ ذَلِكَ لِفُلانٍ؛ لِنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ فِ يَدَيْهِ مِنْ قِبَل فُلانٍ.

وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلانِ الْغَائِبِ. وَقَالَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ: فُلانٌ الْغَائِبُ أَوْدَعَنِي ذَلِكَ أَوْ أَعَارَنِي أَوْ غَصَبْتُهُ أَوْ سَرَقْتُهُ مِنْهُ. أَوْ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ فُلانٍ الْغَائِبِ، فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَبَيْنَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ أَجْمَعَا جَمِيْعًا أَنَّ مِلْكَ ذَلِكَ كَانَ لِفُلانِ الْغَائِبِ وَلِيسِ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِوَ كِيلٍ لِفُلانٍ فِي خُصُومَةِ الْمُدَّعِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُشْتَرِي بَيَّةً أَنَّ فُلانًا الْغَائِبَ

(١) [ق / ٤٦ ب] من (خ).
(٢) ليس في (خ).
(٣) في (ك): يختصم. والمثبت من (خ).

254