Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
الْعَدْلُ مَنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ(١).
٢٥٨- مُعَلَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ(٢). هَذَا هُوَ الْقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ أَبِي بَكْرٍ.
٢٥٩- حَفْصُ بنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلالِ الرَّاسِيُّ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ: أنَّ رَجُلًا مِنْ جُلَسَاءِ الْحَسَنِ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى شَهَادَةٍ فَلَمْ يَقْبَلْهَا، وَرَدَّ شَهَادَتَهُ، فَجَاءَ الْحَسَنُ إِلَى إِيَاسٍ فَقَالَ: يَا لُكَعُ، مَا يَمْنَعُكَ أنْ تَقْبَلَ شَهَادَةَ هَذَا الْمُسْلِمِ، أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ»؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ اللهَ تَعَالَى يَقُوْل: ﴿مِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّنْ يُرْضَى(٣).
٢٦٠- أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ بنُ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إلَّا مَجْلُودًا حَدًّا، أَوْ مُجَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، أَوْ ظَنِينٍ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ(٤).
(١) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٣٩٣]. وتقدم نحوه عن إبراهيم برقم (٢٤٣).
(٢) في (ك)، و(خ): قَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ لا تَقْبَلُ إلا الْعَدْلَ. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٠٤٠] بلفظ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا لا يُؤْسَرُ أَحَدٌ فِي الْإِسْلامِ بِشَهَادَةِ الزّورِ، فَإِنَّا لا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ. وفي (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [١٧/٣]: إنا لا نقبل إلا العدول. وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [٢٠٦٣١] وقال: قال أبو عبيد: لا يؤسر: يعني: لا يحبس. (غريب الحديث) لأبي عبيد [٣٠٨/٣].
(٣) تقدم برقم (٢٤٥).
(٤) كتاب عمر لأبي موسى تقدم مطولا برقم (٤٠).
197