199

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

٢٤٩- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبٍ بنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا. فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبِكَ(١).

٢٥٠- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحُ: وَاتْتِ عَلَى ذَلِكَ شُهُودٌ عُدُولٌ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ، وَاتْتِ فَاسْأَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ. فَاللهُ عزوجل أَعْلَمُ بِهِ، يَفْرَقُونَ(٢) أَنْ يَقُوْلَوْا: هُوَ مُرِيبٌ. وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُرِيبٍ، وَإِنْ قَالُوا: هُوَ مَا عَلِمْنَاهُ عَدْلًا مُسْلِمًا. فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَذَلِكَ، وَتَجُوْزُ شَهَادَتُهُ(٣).

٢٥١- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُّ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى، إلَّا أنْ يَأْتِي الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ(٤).

٢٥٢- سُلَيْمَانُ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ الْحَسَنُّ الْقَضَاءَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمُسْلِمِينَ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْخَصْمُ يُجرِّحُ الشَّاهِدَ(٥).

٢٥٣- سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُّ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بنِ زِيَادٍ، عَنْ صَالِحِ بنِ حَيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يُضرَبْ حَدَّا فِي الإِسْلام

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٥].

(٢) في (ك)، و(خ): يعرفون.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٦].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢١٧٤٤].

(٥) قال وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٨/٣]: وذكر حاتم، عن سويد؛ قال: قال: معتمر، عن أبيه: كان الحسن قاضيًا فكان يجيز شهادة المسلمين بعضهم على بعض إِلَّا من جرحه الخصم.

195