Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
٢٣١- مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَمَّ جَعْفَرِ سُرِّيَّةَ عَامِرٍ قالتْ: قَالَ عَامِرٌ: إِذَا لَمْ أَحْبِسْهُ فَأَنَا أَتْوَيْتُ مَالَهُ(٢).
٢٣٢- عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا مِنْ قُضَاتِنَا أَحَدًا ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُ إِلَّا وَهُوَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ(٣).
٢٣٣- أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الْمِلْكِ بنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٍّ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ فَقَالَ: إِنَّ لِي عَلَيْهِ دَيْنًا. قَالَ: أَلَهُ مَالٌ؟ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَا ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ نَخَّاهُ. قَالَ: أَقِمْ بَيِّنَةً أَنَّهُ نَخَّاهُ، وَإِلَّا حَلَفَ بِاللهِ مَا نَخَّاهُ. فَإِنْ قَالَ: احْبِسْهُ. قَالَ: لَا أُعِينُكَ عَلَى ظُلْمِهِ. فَإِنْ قَالَ: فَإِنِّي أُلْزِمُهُ. قَالَ: إنْ كُنْتَ لَزِمْتَهُ كُنْتَ لَهُ ظَالِمًا، وَلَا نَحُوْلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ(٤).
قَالَ: وَإِذَا قَدَّمَ رَجُلٌ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَثَبَتَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِإِقْرَارٍ وإمَّا بَيِّنَةٍ وَطَلَبَ حَبْسَهُ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَتَأَنَّى فِي حَبْسِهِ وَلَا يَعْجَلْ، وَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وأعَادَهُ إلَيْهِ يُرِيدُ حَبْسَهُ، فَإِنَّ الْقَاضِي(٥) يَحْبِسُهُ لَهُ وَيَكْتُبُ حَبْسَهُ فِي دِيوَانِهِ: حُبِسَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ بِكَذَا وكَذَا يَوْمَ كَذَا وكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أنْ لَا يَحْبِسُهُ حَتَّى
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٢٥]، وعبد الرزاق (المصنف) [١٥٣١١].
(٢) تقدم.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٩٢٨].
(٤) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) [٨٤٠٢] وفيه: ((لجأه)) بدل ((نحاه)). وكذا في (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٣٥٦/٢]، و(المحلى) لابن حزم [٤٧٩/٦]. وفي (شرح أدب القاضي): وَلَا أحول بينك وبينه.
(٥) [ق/٢٩ ب] من (خ).
182