Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
تهمة(١)٠
٢٢٠- عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ: أن النَّبِيَّ ﷺ [حَبَسَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ] (٢) أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ حَتَّى بَاعَ فِيهِ غُنَيْمَةً لَهُ.
٢٢١- وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعِ: أنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ وَهُوَ بِالْجَابِيَّةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عَبْدِي وَجَدْتُهُ عَلَى امْرَأَتِي. فَقَالَ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ(٣)، فَإِنَّكَ مَأْخُوذٌ بِمَا تَقُولُ. فَأَعَادَ الرَّجُلُ. فَأَمَرَ عُمَرُ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ وَقَالَ: خُذْ بِيَدِهِ فَأَبِتْهُ عِنْدَكَ حَتَّى تَغْدُوَ أَنْتَ وَهُوَ عَلَيْهَا، فَانْظُرْ أَحَقٌّ مَا قَالَ أَوْ بَاطِلٌ. فَغَدَوْا عَلَيْهَا، وَقَدْ حَفَرَتْ حُفْرَةً وَتَهَيَّأَتْ وتَحَفَّظَتْ، فَقَالَ لَهَا أَبُو وَاقِدٍ: إنَّ هَذَا جَاءَ عَلَيْكِ بِأَمْرٍ مُنْكَرٍ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَلَا تُصَدِّقِيهِ رَجَاءَ أنْ يَتُوبَ (٤). فَقَالَتْ:
(١) أخرجه أبو داود في (سننه) [٣٦٣٠]، والترمذي في (الجامع) [١٤١٧] وقال: حديث حسن، وقد روى إسماعيل بن إبراهيم، عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. والنسائي في (السنن الكبرى) [٧٣٢١]. ولفظ الخبر عند عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣١٣]: أن النبي ﷺ حبس رجلا ساعة في التهمة ثم خلاه. قال الحاكم في (المستدرك) [٧٠٦٣]: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الطبراني في (الأوسط) [١٥٤]: لم يرو هذا الحديث عن بهز إلَّا معمر.
(٢) ما بين المعقوفين ليس في (ك)، و(خ). ومثبت من (شرح أدب القاضي) للصدر الشهيد [٣٤٨/٢]، و(روضة القضاة) لابن السمناني [١٢٧/١]، و(شرح مختصر الطحاوي) للجصاص [١٧١/٣]. والحديث أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) [١١٢٦٣] وقال: هذا مرسل.
(٣) بهامش (خ) قال: بلغ مقابلة مع موثوق به.
(٤) [ق/ ٢٩] من (خ).
179