Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
ژانرونه
ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ لَهُ وَلِيًّا عَمْدًا فَاسْتَحْلَفَهُ، فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ، فَإِنِّي أَحْبِسُهُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ أَوْ يُنْكِرَ، وَأَمَّا دُونَ النَّفْسِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي النَّفْسِ إِذَا نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ وَالْأَرْشُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِالْحَلِفِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ حَتَّى عَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَقَدْ أَعْلَمَهُ ذَلِكَ، أَنَّهُ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا أَحْلِفُ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُحَلِّفُهُ عَلَى دَعْوَى الرَّجُلِ، فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ النُّكُولِ.
٣٠- بَابُ أَخْذِ الكَفِيلِ
٢٠٥- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ: أَعْطِنِي كَفِيلًا حَتَّى أَجِيءَ بِبَيِّنَتِي. قَالَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ(١).
٢٠٦ - عُبَيْدُ اللهِ(٢) بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثوْرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي العَيْزَارِ(٣) قَالَ: أَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ حَقٌّ، لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا. فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ لِي مِنْهُ كَفِيلًا(٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٠٠٥]. [ق / ٢٥أ] من (خ).
(٢) في (ك)، و(خ): عبد الله.
(٣) في (ك)، و(خ): العيزان.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٠٠٦].
162