Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
ژانرونه
وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُلُّ بَيِّنَةٍ أَجِيءُ بِهِمْ فَهُمْ شُهُودُ زُورٍ. أَوْ قَالَ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلانٍ شَهَادَةٌ فِيْمَا أَدَّعَى قِبَلَ هَذَا. ثُمَّ أَحْلَفَ الْقَاضِي خَصْمَهُ، ثُمَّ قَالَ: لِي بَيِّنَةٌ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، وكَذَلِكَ إنْ جَاءَ بِالرَّجُلِ الَّذِي سَمَّاهُ وَقَالَ: لَا شَهَادَةَ لِي عِنْدَهُ، فَشَهِدَ لَهُ عَلَى هَذَا الْحَقِّ قَبِلَ الْقَاضِي ذَلِكَ مِنْهُ.
وكَذَلِك لَوْ قَالَ: مَا لِي عِنْدَ فُلانِ بْنِ فُلانٍ شَهَادَةٌ عَلَى هَذَا، ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: كُلَّ شَهَادَةٍ يَشْهَدُ لِي فُلانٌ وَفُلانٌ عَلَى فُلانٍ بِهَذَا الْحَقِّ فَلَا حَقّ لِي فِيهَا، ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ وجَاءَ بِهِمَا يَشْهَدَانِ، فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَقُوْل لَهُ: أَعْلَمُ أَنَّهُمَا عَلِمَا ذَلِكَ أَوْ عَايَنَا أَنَّ لِي عِنْدَهُمَا هَذِهِ الشَّهَادَةُ، فَإِنْ أَقَرَّ بِهَذَا الْحَقِّ عِنْدَهُمَا وأنَا لَا أَعْلَمُ، وكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ لَيْسَتْ بِإِقْرَارٍ، وَإِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ بِمُعَايَنَةٍ، فَيَجُوزُ أَن يَقُوْلَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُمَا عَلِمَا ذَلِكَ.
هَذَا كُلُّهُ رَوَاهُ الْحَسَنُ بنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَرَوَىَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ بنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِلْقَاضِي: لَيْسَتْ لِي (١) بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ بِمَا ادَّعَى. ثُمَّ أَحْضَرَ شُهُوْدًا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الدَّعْوَى، لَمْ أَقْبَلْ مِنْهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ شُهُودِهِ، وَاَللّهُ أَعْلَمُ.
٢٩ - بَابُ النُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ
١٩٩- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحِ عَنِ الْيَمِينِ، فَقَضَى عَلَيْهِ شُرَيْحٌ، فَقَالَ لَهُ
(١) [ق / ٢٤ أ] من (خ).
158