158

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

بِاللهِ مَا تَعْلَمُ أنَّ وَكِيلَكَ فُلانًا قَبَضَ هَذَا الْمَالَ مِنْ هَذَا(١) الرَّجُلِ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ.

وَكُلُّ مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ حَقٌّ فِي نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْبَنَّةَ، مِثْلَ رَجُلٍ اشْتَرَى أَمَةً مِنْ رَجُلٍ يَبِيعُهَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا أَنَّهَا لَهُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِي يَحْلِفُ الْبَنَّةَ عَلَى دَعْوَاهُ.

وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: اشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلانٍ قَبْلَكَ؛ أُحْلِفَ الْمُشْتَرِي عَلَى عِلْمِهِ؛ لأَنَّ الْمُدَّعِي إِنَّمَا يَدَّعِي الْحَقَّ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي، فَإِنَّمَا هَذِهِ دَعْوَى عَلَى الْبَائِعِ وَفِعْلٌ فَعَلَهُ الْبَائِعُ، وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى دَارًا مِنْ يَدَيْ رَجُلٍ، وأرَادَ اسْتِحْلَافَهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: هَذِهِ الدَّارُ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي. وَقَالَ الْمُدَّعِيَ: مَا وَرِثَ هَذِهِ الدَّارَ، وَلَكِنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مِيرَاثٍ. فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَيَحْلِفُ الْبَنَّةَ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي. فَإِنْ قَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ: أَحْلِفْ هَذَا الْمُدَّعِي أَنَّهَا لَمْ تَصِلْ إِلَّا مِنْ مِيرَاثٍ أَبِي. أَحْلَفَهُ الْقَاضِي بِاللهِ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ مِيرَاثِ أَبِيهِ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أُحْلِفَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ عَلَى عِلْمِهِ الْبَنَّةَ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ، أُحْلِفَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ عَلَى عِلْمِهِ لِلْمُدَّعِي.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هَذَا تُوفِّي وَلِيَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَسَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَى أَبِيهِ الْمَالَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ مَاتَ أَبِي وَلِهَذَا عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. فَقَالَ الْمُدَّعِي: قَدْ تَرَكَ أَبُوهُ فِي يَدَيْهِ مَالًا مُسَمَّى أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَهُ الْقَاضِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ أَبِي هَذِهِ الْأَلْفَ وَهَؤُلَاءِ إخْوَتِي. فَأَحْضَرَهُمْ، وَهُم اثْنَانِ أَوْ ثَلاثَة صِغَارًا أَوْ كِبَارًا؛ فَإِنَّ الْقَاضِي يَجْعَلُ الْأَلْفَ كُلَّهَا

(١) في (ك): وهذا الرجل. والمثبت من (خ).

154