148

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ایډیټر

جهاد بن السيد المرشدي

خپرندوی

دار البشير

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۴۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

الشارقة

ژانرونه

حنفي فقه

كَانَ يَسْتَحْلِفُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَيَسْتَحْلِفُ النَّصَارَى فِيْمَا ادُّعِيَّ عَلَيْهِ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَيَحْلِفُونَ بِاللهِ، وَلَا يَبْعَثُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ وَلَا بَيْتِ نَارٍ يُسْتَحْلَفُ فِيْهِ(١).

١٧٦- هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سُئِلَ: يُسْتَحْلَفُ [ق/ ٢٤ب] أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ؟ فَقَالَ: يُسْتَحْلَفُونَ بِاللهِ، وَإِنَّ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ كِتَابِ(٢) اللهِ تَعَالَى(٢).

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: أُحَلِّفُ الْمَجُوسِيَّ(٣) بِاللهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، وَلَا يُبْعَثُ إِلَى بَيْتِ النَّارِ(٤).

٢٤ - بابُ مَا لَا يَجِبُ فيهِ اليَمِينُ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بنُ زِيَادٍ وَمُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: الْحُدُودُ لَا تَجِبُ فِيهَا الْأَيْمَانُ، إِلَّا السَّرِقَةُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنِ ادَّعَى الْمُدَّعِي قِبَلَهُ(٥) مَالًا حَلَفَ عَلَى الْمَالِ بِاللهِ مَا لَهُ قِبَلَكَ هَذَا الْمَالِ، وَلَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَى وَلَا شَيْءٌ مِنْهُ. فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْمَالُ، وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.

وكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحَلِّفُ فِي النِّكَاحِ إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ،

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٣٧٢]، وسعيد بن منصور في (التفسير) [٧٥٦] مختصرًا.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٠٣٧٧].

(٣) في (ك)، و(خ): المجوس.

(٤) (المبسوط) السرخسي [٢٣١/١٦].

(٥) [ق/ ٢١ أ] من (خ).

144