Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایډیټر
جهاد بن السيد المرشدي
خپرندوی
دار البشير
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۴۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
الشارقة
ژانرونه
لَا يُؤْتَى فِي مَنْزِلِهِ(١).
قَالَ: وَالَّذِي يُكْرَهُ لِلْقَاضِي مِنْ هَذَا أَنْ يَكُونَ يَأْذَنُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَنْزِلِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكِيدَةً لِخَصْمِهِ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُصُومَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِلسَّلَامِ، أَوْ لِحَاجَةٍ تُعْرَضُ عَلَيْهِ.
٢٢ - بَابُ اليَمِين
١٥٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ(٢).
١٥٩- عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ الْأَشْعَثُ بنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللّهِ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي[ق/١٧أ] ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَكَ بَيِّنَةٌ؟». فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: «احْلِفْ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧](٣).
١٦٠- الْحَجَّاجُ بنُ الْمِنْهَالِ، وَيَحْيَى بنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ
(١) تقدم برقم (٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في (الجامع الصحيح) [٢٦٦٨]، ومسلم في (صحيحه) [١٧١١].
(٣) أخرجه البخاري في (الجامع الصحيح) [٢٥١٥]، ومسلم في (صحيحه) [١٣٨].
119