290

============================================================

فهذا أولى عندنا من الهجوم على كذب من شدغ ومن مدعى عليه جواب ، مع علم القاضي بكذبهما، وقد شاهدنا مرة ، وسمعنا مرات كثيرة أن دأب الؤكلاء ببلدان كثيرة بالشام والعراق إثبات كتب تضمنت ابتياع عقارات من بائعيها ، وقبض البائعين الأثمان ، وتسليم المشتري البيع من بائعه، بالدعوى على من كان حاضرا معهم في المجلس.

فكل وكيل يدعي على وكيل آخر، ويفي الآخر لصاحبه بالجواب .

هذا مع حضور المتبايعين بالبلد، وإمكان إحضارهما إلى مجلس الحكم ، واستنطاقها بالتوكيل ، بأن يوكل المشتري وكيلا مثبتا ، والبائع يوكل وكيلا مجيبا نافيا، حتى تقوم البينة على وكيل المدعى عليه : ثابت الوكالة، منكر : وما سيب اصطلاحهم على هذا ، واتفاقهم عليه إلا علمهم بموافقة كل واحد من المتبايعين وتصديقها لما جرى بينها، وعلم البائع أن المشتري يروم إثبات شرائه ورضاه بذلك، وأن البائع لو حضر وسئل عما جرى بينها لصدقه، فاكتفى الوكلاء بهذا القدر ، وسامحهم الحكام به.

وهذا قريب من إقامة البينة على البائع الحاضر ، بأنه وكل زيدا في الجواب ؟ مع إمكان حضوره في المجلس، وتكليفه الاعتراف بالوكالة عند الحاكم، فإنه قد سمعت(1) البينة بالتوكيل فقط قولا واحدا، مع حضوره بالبلد، ولم يخرج على الخلاف في جواز سماع الدعوى على حاضر من غير وره، او حضور وكيله: قال الأصحاب : سمح بهذا في الوكالات فقط لما ذكرناه . [46 / ب ] (1) في نسخةف : سع -190

مخ ۲۹۰