============================================================
عبدا أو أمة من صفته كذا ، ثم تارة يدعي أنه مالك لذلك ، وأنه في يد فلان بن فلان الغائب، وتارة يدعي ملكيته مطلقا من غير تعيين الغائب الذي هو في يده، فهل تسمع الدعوى بالمنقول الموصوف الغائب ، سواء ذكر أن فلانا الغائب سرق ذلك منه ، أو اغتصبه، أو استعاره، أو لم يذكره، لكن ينصب مديرا يدعي عليه به؟
نصب مدير عن الغائب] : 283 - وقد اصطلح حكاما على المدير، والدعوى عليه، والمدير عند بعض الشروطيين الفقهاء هو الوكيل عن المدعى عليه في سماع ما يدعى عليه، ورد الجواب عنه لمن يلتس ثبوت إقراره ببيع، أو هبة أو وقف أو إقرار بدين أو بعقار، أو إجارة بالتسجيل عليه، وهذا مما وضعه المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، للخروج من الخلاف في القضاء على الغائب(11، واحترازا من إبطال الحقوق بطول(2) الزمان عليها ، وحدوث الموت، ورئما كان عند المقر كير ورعونة يستحثه(4) على الترفع عن حضوره إلى مجلس الحكام، ومساواة خصه المدعي، فينصب له وكيلا، سموه مديرا، يجيب عن الدعاوي التي يدعى عليه بها.
ومنهم من قال : المدير هو أن يدعي المدعي أنه مالك مثلا لجميع العبد (1) تقل ابن قاضي سماوة عبارات فقهاء الحتفية ، فقال : القاضي ينصب عن الفائب خصا ويحكم عليه وقال : لا ينبغي للقاضي أن يحكم للغالب بلا خصم ، كا لا يحكم على الغائب ، إلا أن مع هنا لو وكل وكيلا وأتفذ الحصومة بينم جاز، وعليه الفتوى ، (جامع الفصولين ، له : 5476) وتفير السخر آن ينصب القاضي وكيلا عن النائب لييع الحصومة عليه، وإنا يجوز نب الوكيل عمن اختفى في بيته ، بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره ثلاثة أيام ، والحكم على المسخر يجوز، وقيل : ينبفي أن تكون هذه المسالة على روايتين ، (المرجع السايق : 54/1) .
(2) اللفظ في نسخةف : ويطول.
4ي نسف: تستته 28
مخ ۲۸۸