على جواز رضى الأخذ من غير بدل فهذا نظر فقد يقال يجوز كالطعام وقد يقال بامتناعه لأن الغالب عدم الرضى بأخذ الأموال ولهذا تصان ويختم عليها بخلاف الطعام ولا نظر إلى شذوذ بعض الاحوال لأن أحكام الشرع إنما تبنى على الغالب فظهر أن القياس الذي قاله النووي قياس خفي لا يصح الإلحاق فيه لقيام الفارق الجلي.
وَأن مَلَكتَ طَعامَ الفَضلِ فادعُ لَهُ ... جَمعًا مِنَ القَومِ لا تَمنعهُ مِن بُخلٍ
لا تَقبِضِ اليَدَ عَن مَعروفٍ ما وَجدَتَ ... وَعودُ البَسطِ ما عَوَدتَ مِن شَلَلِ
إِنَّ البَخيلَ لِيةٌ وَفي السَماءِ فَكُن ... عَن وَضعِهِ نائِيًا تَرقى إِلى نُزلِ
طعام الفضل هو الفاضل عن كفايته وكفاية عياله وقوله وعود البسط ما عودت من شلل يعني عود يدك البسط في المعروف ولا تجعلها مغلولة كاليد الشلل التي لا يعطى بها شيء لتعطيل منفعتها فهي شلا عن فعل الخير كما أن اليد الشلا مغلولة عن التصرف حسا فعودها البسط في المعروف كما عودتها القبض لأن اليد كلما قبضت كانت شلا عن فعل الخير كما أن اليد الشلا مغلولة عن التصرف حسا فعودها البسط في المعروف كما عودتها القبض لأن اليد كلما قبضت كانت شلا عن فعل الخير والبخيل هو الذي يمنع الزكاة ولا يقري الضيف ويسمى في السماء يتيما وبخيلا أيضا.
قوله فكن عن وضعه نائيا أي بعديا والناي البعيد والنزل مرة يستعلم في الطعام المعد للضيف ومرة في ازادة المنزلة ومن قوله تعالى: (إِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصالِحاتِ كانَت لَهُم جَناتُ الفِردَوسِ نُزلًا) ١٠٧ - الكهف.
وَإِن دَعوتَ ضيوفًا فاتَخِذ لَهُموا ... قَدرَ الكِفايَةِ أو فاترُكهُ وَأنسلِ
إذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة قال الغزالي الأولى ترك الدعوة لأنه ربما توقعهم في الخوض فيه وهذا لعلة محمولة على من كان واجدا للزيادة فتركها بخلا أما الذي لا يج إلا ما قدمه فلا ينبغي الترك وعلى هذا يحمل قوله ﷺ: (من استقل حرم) وقوله ﷺ: (لا تحقرن جارة لجارتها) .
1 / 34