72

ادا ما وجبه

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

پوهندوی

محمد زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٩ هـ

د چاپ کال

١٩٩٨ م

فقال قتادة وعطاءُ الخُراساني: كان القتال كبيرةً من الكبائر في الأشهر الحرم ثم نُسخ وأحل القتال فيها بقوله جل وَعَلا: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [التوبة: ٣٦] يقُول: فيهن وَفي غيرهن. وقال الزهْري: كان النبي ﷺ يحرم القتالَ في الأشهر الحرم بما أنزل الله عليه من تحريم ذلك، حتى نزلت سورة براءة فأحل قتال المشركين. وقال محمد بن إسحاق: سألتُ سفيان الثوري عن القتال في الشهر الحرام فقال: هذا منْسوخ فلا بأسَ بالقتال فيه وفي غيره. قالَ ذُو النّسَبَين أيده الله: وَحجتهم أن النبي ﷺ قدْ غزا في الأشهر الحرم، فغزا غزْوة ذات الرقاع لثمانِ خلونَ من شهْر المحرم، قاله أبو الحسن

= الهامش "كذا" مشيرًا بأن استشكاله إنما هو على قول المصنف "في قوله جل وعلا" وسبب الإشكال هو أنه فهم هذا القول على ظاهره، وغير معقول أن يفصل الرسول شيئًا في آية! ولكن إذا قدر مضاف محذوف في عبارة المصنف أي "في تفسير قوله جل وعلا" زال الإشكال بإذن الله على ما شرحنا. (ن) . وكان في أصل الشيخ ناصر غلط أصلحناه.

1 / 72