113

ادا ما وجبه

كتاب أداء ما وجب من بيان الوضاعين في رجب

پوهندوی

محمد زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤١٩ هـ

د چاپ کال

١٩٩٨ م

سنة ثلاثين ومائة. رَوى عنْ عَبد الله بن أبي بكْرِ جماعة من الأئمة مِثلُ: مالكِ وَمعمر والثوري وابن عيْينَة وغيرهم، وهو حجة فيما نَقَل وحَمَل، وقدْ تلقَّى جُمهور العلماءِ كتابَ عمْرو ابن حزمِ بالقبول وَالعمل. وَلم يختلف فقهاءُ الأمْصار بالمدينةِ والعراقِ والشامِ أن المُصْحَفَ لا يمسَّه إلا الطاهِر على وُضُوءٍ، وهو قول مالكِ، والشافعي، وَأبي حنيْفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنْبل، وإسحاق ابنُ راهَوَيْهِ، وَأبي ثوْرِ، وأبي عُبيد، وروي ذلك عن عبْد الله بن عُمَرَ، وطاوُسِ، والحسَن، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعطاءٍ، وهذا هو الصّوابُ من امتثال ما في كتابِ رسول الله ﷺ لِعمْرو بن حزم "أنْ لا يَمسَّ القرآن أحدٌ إلا وهو طاهِر"، ومن شذَّ عنْ هذا وخالفَ الأثر كداودَ وغيره فَقد حادَ عن سَواءِ الطريق وَالله الهادي إلى التوفيق. واحتج البخاري ﵀ في "صحيحه" في باب مَا يذكر في المُناولة من كتاب العلم قال: واحتج بعضُ أهل الحجاز في المناوَلة بحديث النبي ﷺ حيْث كَتب لأمير السرية كتابًا وقال: "لا تقرأه حتى تبلغَ مكانَ كذا وكذا" فلما بلغ ذلك المكانَ قرأهُ

1 / 113