Ad-Durar Ath-Thariyyah min al-Fatawa al-Baziyah
الدرر الثرية من الفتاوى البازية
خپرندوی
دار العاصمة
ژانرونه
لفظ: «وقت لنا رسول الله ﷺ» (^١)، فإذا بلغ ذلك أربعين يوما وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة للحديث المذكور.
س: ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين (^٢)؟
ج:
١ - لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» (^٣)، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرا كان أو مقيما.
٢ - لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
٣ - أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك. إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه، والمرأة كذلك.
س: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه (^٤)؟
ج: لا نعلم بأسا في هذا إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لكن الأفضل أن يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة، ويكفيه الوضوء الأول؛ لأن النبي ﵊ كان يتوضأ، يعني يستنجي ويغسل ما
_________
(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك ﵁ برقم ١١٨٢٣.
(^٢) ج ٢٩ ص ٦٨
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم ٥٧٩٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم ٢٧٤.
(^٤) ج ٢٩ ص ٩٣
1 / 73