283

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

السادسة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وإن كان إباحةً كان الفعل مباحًا (١).
ويقول القرافي: "البيان يُعَدّ كأنه منطوق به في ذلك المبين (٢) فبيانه الحجّ الوارد في كتاب الله يعد منطوقًا به في آية الحج، كأن الله تعالى قال: ﴿ولله على الناس حِجّ البيت﴾ -على هذه الصفة- وكذلك بيانه لآية الجمعة، فَعَلها ﷺ بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك، فصار معنى الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نوديَ للصّلاة﴾ -التي هذا شأنها- ﴿من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾. وإذا كان البيان يعد منطوقًا به في المبين، كان حكمه حكم ذلك المبيّن، إن واجبًا فواجب، أو مندوبًا فمندوب، أو مباحًا فمباح" (٣). اهـ.
الفعل البياني هل هو دليل الحكم؟:
قدّمنا أن الفعل البياني يفصِّل المراد بالمجمل، وحكم التفاصيل حكم المجمل، فأربع ركعات في الظهر حكمها الوجوب، لأن المبيّن بالفعل دالّ على الوجوب، وهو ﴿أقيموا الصلاة﴾.
فمأخذ الوجوب على هذا، المجملُ نفسه، وليس في الفعل دلالة على الحكم. وبهذا صرّح عبد الجبار (٤)، وأبو الحسين البصري، وأبو يعلى الحنبلي (٥). قال أبو الحسين: "غير صحيح أن البيان يدلّ على الوجوب كما يدلّ المبيّن، لأن البيان إنما يتضمن صفة المبين، وليس يتضمّن لفظًا يفيد الوجوب" (٦). وقال في موضع آخر: "إذا كان الفعل بيانًا لمجمل، وكان المجمل دالًا على الوجوب، عاد الفعل للوجوب، لكن الإيجاب بالمجمل، لا بالفعل، فالفعل لا يدل على الوجوب أساسًا" (٧).

(١) الشوكاني: إرشاد الفحول ص ٣٦ ابن عقيل: الواضح ١٢٦ أ.
(٢) شرح تنقيح الفصول ص ١٢٦
(٣) أي من ناحية البيان والدلالة فقط، لا من كل الجهات فلا يصح نسخ الكتاب به مثلًا، فذلك ممتنع. وانظر ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام ١/ ١٨٦
(٤) المغني ٢١٦/ ١٧
(٥) العمدة ق ١٠٤ أ.
(٦) المعتمد ١/ ٣٤١
(٧) المعتمد (الزيادات) ٢/ ١٠٠٤

1 / 292