ورفض أدويةً معيّنة كاللدود (١).
الضرب الثاني: الأفعال في الزراعة، بأن يزرع أنواعًا معينة من النبات، أو يزرع بطريقة ما، أو يسقي المزروعات كذلك، أو يفعل بالنبات شيئًا بقصد تكثير إنتاجه أو تحسينه أو نحو ذلك.
وشبيه بها ما يُفعل بالحيوان بقصد تكثير إنتاجه وتحسينه، كإطعامه أعلافًا معينة، أو المزاوجة بين سلالات منه مختلفة بقصد الحصول على نسل أجود.
الضرب الثالث: الصناعة، بأن يصنع بمادّة شيئًا ما بقصد تحويلها إلى شكل ذي أوصاف مخالفة لشكلها الأول، لتكون أنفع، أو يحلّل مادة ما إلى حالات أبسط، أو يركِّب مادة مع مادة بقصد الحصول منهما على مادة جديدة، هي أنفع من الأصل.
الضرب الرابع: التجارة، بأن يعمل ف البيع والشراء، في أشياء معينة، في ظروف معينة، بقصد تحصيل مكسب عن فروق الأسعار.
الضرب الخامس: أنواع أخرى من المكاسب كرعي الغنم، أو العمل للغير بأجر.
الضرب السادس: التدابير التي اتخذها ﷺ في الحرب من استعمال المجانيق والسيوف والرماح والسهام، وتربية الخيل للقتال، وحفر الخنادق، وترتيب الجيوش وتدريبها.
الضرب السابع: التدابير التي اتخذها ﷺ في الإدارة المدنية، من اتخاذ الولاة والكتاب والحراس والحجّاب والسفراء، وكذلك الأعلام والشعارات، والمرافق من الطرق والحصون وغيرها (٢).
(١) حديث اللدود: البخاري ١٠/ ١٦٦ واللدود ما سقي من الدواء بالمسعط في الفم (اللسان).
(٢) انظر الكتاب القيم في تفاصيل ذلك: التراتيب الإدارية لمؤلفه عبد الحي الكتاني. نشرته ببيروت، دار إحياء التراث العربي، صورة بالأوفست.