164

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السادسة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ومثاله فعله ﷺ لأعداد الركعات في الصلوات المكتوبات، هو بيان لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (١). وسئل ﷺ عن أوقات الصلوات المفروضة، فقال للسائل: "صلِّ معنا هذين اليومين". فبيّن بفعله أول الوقت وآخره".
وشبيه بذلك أن يقع الفعل امتثالًا لآية دالة على الوجوب، فيعلم أنه واجب. ومثاله صوم شهر رمضان، فإنه واجب، لأنه امتثال لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.
الثالث: أن يكون موافقًا لفعل نذَره. كما لو قال ﷺ: "إن هزم الله العدوّ غدا فله عليَّ أن أصوم يوم كذا، فصامه على إثر هزيمة العدو، فيعلم أن ذلك وقع وفاءً للنذر" (٢). وقد قال الزركشي: "أن يقع (الفعل) جزاءَ شرط، كفعل ما وجب بالنذر إن قلنا إن النذر غير مكروه" (٣).
الرابع: التسوية بين الفعل وفعل آخر في حكمهما (٤)، بأن يفعل النبي ﷺ فعلًا، ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وقد علم حكم هذا الفعل الآخر.
ولو خُيِّر ﷺ بين فعلين، أحدهما قد عُلم أنه واجب، فالآخر مثله، لأن التخيير يقتضي التسوية (٥)، إذ لا يمكن التخيير بين الواجب وما ليس بواجب.
الخامس: أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أنها أمارة للوجوب، كالصلاة بأذان وإقامة (٦). فلم يعهد في الشريعة الأذان والإقامة لصلاة غير واجبة.

(١) الجصاص: أصوله. مخطوط. ق. ٢١٠ أ. وابن حزم: الإحكام ص ١٣٨
(٢) الأسنوي: نهاية السول ٢/ ٦٣ وأبو شامة: المحقق ٣٥ أ.
(٣) البحر المحيط ٢/ ٣٥١ ب.
(٤) ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨
(٥) البيضاوي: منهاج الأصول، وشرحه نهاية السول للأسنوي ٢/ ٦١، أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ.
(٦) أبو شامة: المحقق ق ٣٥ أ. ابن السبكي: جمع الجوامع ٢/ ٩٨

1 / 170