233

إعلام الموقعين عن رب العالمين

إعلام الموقعين عن رب العالمين

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

اصول فقه
سقيُها (^١).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (^٢).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (^٣)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (^٤)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (^٥)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (^٦)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (^٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه

(^١) "الهداية" (٤/ ٣٦٧) ولعل النقل منه.
(^٢) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٠)، "الهداية" (٤/ ٣٧٥).
(^٣) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (٤/ ٣٧٧).
(^٤) "الجامع الصغير" (ص ٣١٩)، "الهداية" (٢/ ٤١٤)، (٤/ ٣٧٨).
(^٥) "الجامع الصغير" (ص ٤٨١)، "الهداية" (١/ ٤٨١).
(^٦) "الجامع الصغير" (ص ٤٨٢)، "الهداية" (٤/ ٣٨٠).
(^٧) "الهداية" (٤/ ٣٨١).

1 / 88