174

علام الحدیث (شرح صحیح بخاری)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

پوهندوی

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

خپرندوی

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

ژانرونه

وقوله: إذا نحن أدخلناهما على طهور، يؤكد هذا المعنى لأنه إذا لبس أحدهما قبل غسل رجله الأخرى لم يكن مدخلهما على طهور. والحكم المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود أحدهما دون الآخر.
قلت: زيادة الدلالة من هذين الحديثين على ما جاء به أبو عبد الله من حديث المغيرة هي أنه قد علق الطهارة فيه بالقدمين وعلقهما في هذين الحديثين بالمتوضيء فتأمل.

1 / 270