105

علام الحدیث (شرح صحیح بخاری)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

پوهندوی

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

خپرندوی

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

ژانرونه

قوله: (كيف وقد قيل)؟ يدل على أنه إنما اختار له فراقها من طريق الورع والأخذ بالوثيقة والاحتياط في باب الفروج دون الأمر بذلك والحكم به عليه، وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في أصل من الأصول، وشهادة المرء على فعل نفسه لا تكون شهادة، إنما تصح شهادته إذا كانت لغيره، ولو كان سبيلها سبيل الشهود لاعتبر صدقها وعدالتها في نفسها، وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس ﵁ أنه قال: تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستخلف [وتستحلف] مع شهادتها.
وقوله: (ففارقها) يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها، وهذا هو الواجب في مثل هذه الحادثة إذا أراد الزوج مفارقتها لتحل لغيره من الأزواج.

1 / 201