ابو حنیفه او انساني ارزښتونه په هغه مذهب کې
أبو حنيفة والقيم الإنسانية في مذهبه
ژانرونه
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
فلو لم يجز له الاعتماد على كتابة عند نسيانه، لأدى إلى الحرج، والحرج مرفوع، ثم ما كان في قمطره تحت خاتمه، فالظاهر أنه حق ... والقاضي مأمور باتباع الظاهر.
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله هو العزيمة، فالمقصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه ... فإذا لم يتذكر كان وجوده كعدمه، وهذا؛ لأن الكتاب قد يزور ويفتعل به، والخط يشبه الخط، والخاتم يشبه الخاتم، وليس للقاضي أن يقضي إلا بعلم، وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم مع احتمال التزوير والافتعال فيه.
هكذا يرى السرخسي، وهكذا يحاول تبرير رأي الإمام أبي حنيفة، ولكن هيهات! إن هذا رأي يوقع في الحرج، والحرج مرفوع بنص القرآن، فرأي ابن أبي ليلى والصاحبين أجدر بالاتباع، وبخاصة في هذا العصر الذي نظمت فيه سجلات المحاكم وأوراقها، واتخذ لذلك الضمانات الكافية التي توجب الاعتماد عليها، سواء تذكر القاضي ما ثبت فيها أو لم يتذكر شيئا منه.
إفلاس المشتري
وهذه مسألة من مسائل القانون التجاري، وهي ما الحكم فيمن اشترى سلعة وقبضها، ثم أفلس أو مات قبل دفع الثمن للبائع، أو بعدما دفع بعضه فقط، وهو مدين لآخرين؟ أيكون البائع أحق بالسلعة التي باعها إذا وجدها لدى المشتري؟ أم هو أسوة بالغرماء الآخرين، فيدخل المبيع ضمن ما يوجد لدى المشتري، ويباع ويقسم ثمنه بالحصص بين الدائنين؟
يرى أبو حنيفة وأصحابه أن البائع ليس له استرداد ما باع لنفسه خاصة، بل هو والدائنون الآخرون أسوة فيه، وحينئذ تباع ويأخذ كل من ثمنها بنسبة دينه من مجموع الديون.
ويرى الشافعي أن البائع أحق بما باع، وإذا، له أن يسترده ويختص به، وذلك لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم : «إذا أفلس المشتري فوجد البائع متاعه عنده فهو أحق به.» ولأن البائع لو عجز عن تسليم المبيع كان للمشتري حق فسخ العقد، فكذلك عجز المشتري عن دفع الثمن يجعل للبائع الحق في فسخ العقد أيضا؛ لأن البيع عقد معاوضة، ومعنى المعاوضات على المساواة في الالتزامات والحقوق.
ويحتج الكاساني لرأي أبي حنيفة بما روي عن الرسول
ناپیژندل شوی مخ