About Zakat
يسألونك عن الزكاة
خپرندوی
لجنة زكاة القدس
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
فلسطين
ژانرونه
من شاهد المال عن الغائب والشاهد] رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو عبيد في كتاب الأموال، ويدل على ذلك أيضًا ما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع والزكاة واجبة فيه)، وصح عن ابن عمر ﵁ أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) رواه الشافعي في الأم وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى.
إذا تقرر هذا فإن الزكاة واجبة في مزرعة الدجاج اللاحم، ففي نهاية العام يقوم المالك بتقييم الدجاج الموجود لديه، وتحسب الإيرادات من المبيعات خلال السنة كلها، ثم يخصم من المجموع نفقات تشغيل المزرعة، كأجور العمال، وثمن العلف، والمعدات، وأجور النقل، وكذا الديون، ثم يزكى الباقي إذا بلغ النصاب وتكون نسبة الزكاة ٢. ٥% كزكاة بقية عروض التجارة.
ويجوز أن تخرج زكاة عروض التجارة من أعيانها فيجوز لتاجر المواد الغذائية أن يخرج زكاته من المواد التي يتاجر فيها كالأرز والسكر والطحين ونحوها، ولكن لا بد من مراعاة مصلحة الفقير في ذلك فيعطيه من المواد الأساسية التي يحتاجها الفقير وليس من الكماليات، وكذا لابد أن يكون تقدير قيمة تلك الأعيان لمصلحة الفقير أيضًا، وكذلك لابد أن يعطي المزكي الطيب من الأعيان ولا يعطي المعيب أو التالف لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ
1 / 98