About Zakat
يسألونك عن الزكاة
خپرندوی
لجنة زكاة القدس
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
د خپرونکي ځای
فلسطين
ژانرونه
تقدير نصاب زكاة النقود بالذهب
يقول السائل: لماذا يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة، مع أن تقديره بالفضة يكون لمصلحة للفقير؟
الجواب: إن الزكاة فريضة على الأغنياء، وترد على الفقراء كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس ﵄، أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني وسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ....) رواه البخاري.
وجاء في حديث آخر أنه ﵊ قال: (إنما الصدقة عن ظهر غنى) رواه أحمد وإسناده صحيح.
والغنى الذي يوجب الزكاة عند الفقهاء هو ملك النصاب، والمقصود بالنصاب هنا، عشرون دينارًا ذهبًا، وتعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو مئتا درهم من الفضة وتعادل خمسمئة وخمسة وتسعون غرامًا من الفضة.
ومن المعلوم أن مقدار النصاب من الذهب -عشرون دينارًا- كانت تساوي مقدار نصاب الفضة في عهد رسول الله ﷺ، ولكن سعر الفضة أخذ في الهبوط بعد ذلك العهد إلى أن صار الفرق بين النصابين كبيرًا جدًا، بينما بقي الذهب محافظًا على سعره
1 / 49